تفرض على تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون ، وتؤدى مقدما وكاملة .
ومع ذلك يجوز أداؤها مقدما على أقساط لا تقل مدة كل قسط عن ثلاثة أشهر بالنسبة لرخص تسيير سيارات النقل والنقل المشترك والمقطورات غير الزراعية ، وسيارات نقل الركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة .
وتسرى المدة المؤداة عنها الضريبة من تاريخ صرف اللوحات المعدنية بالنسبة للمركبات وبالنسبة لرخص القيادة من تاريخ صرفها .
يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون المرخص بإسمه المركبة ومالكها ، وكذلك من إنتقلت إليه ملكيتها طالما لم يتم نقل القيد طبقا للمادة 19 من هذا القانون .
فإذا طلب المرخص له إعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التى دفعت عنها الضريبة الأصلية والإضافية إستفاد بباقى المدة سواء كانت اللوحات المعدنية سحبت أم لم تسحب .
أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد إتبعت إجراءات الترخيص الجديد ، وذلك بعد آداء الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ إنتهاء الترخيص مضافا إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمسة سنوات
فى حالة تسيير أية مركبة فى الطريق العام بدون ترخيص تضبط إداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة ، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالى لإنتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال ، كما تستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ إنتهاء الترخيص وبحد أقصى خمسة سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية .
وإذا لم يتمكن مالك المركبة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها للبلاد تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتى تاريخ الضبط بحد أقصى خمسة سنوات ، كما تستحق عنها فضلآ عن ذلك الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الإنتفاع بالباقى من المدة المؤداة عنها الضريبة .
وتطبق على قائد المركبة أحكام المادة 14 من هذا القانون .
إذا أدى التغيير المشار إليه فى المادة 17 من هذا القانون إلى زيادة الضرائب والرسوم التى تستحق عن المركبة ، إستحق الفرق عن المدة من تاريخ الإخطار بالتغيير إلى نهاية المدة المؤداه عنها الضريبة .
فإذا لم تتم الإجراءات المبينة فى المادة المذكورة إستحق الفرق عن مدة الترخيص كاملة بإعتبارها سنة . وإستحقت ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضرائب المستحقة سنويا بعد التغيير .
للمرخص له إذا إستغنى عن تسيير المركبة وقام برد الرخصة واللوحات المعدنية إلى قسم المرور المختص إن يسترد جزءا من الضريبة المؤداه عن المركبة يناسب المدة الباقية من المدة المؤداة عنها الضريبة وتسقط فى حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر .
تعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون .
- المركبات المملوكة للحكومة وللمجالس المحلية وللهيئات العامة التى لا تستغل لقاء أجر .
- مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية والمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم فى الحدود التى يقررها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل .
- مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التى يتقرر لها الإعفاء بمقتضى إتفاقيات دولية نافذة فى البلاد
- المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقا للإتفاقيات المبرمة بشأنها والنافذة فى البلاد
- المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية أوالأجنبية ولبعض الشخصيات العربية أو الأجنبية التى يقرر وزير الداخلية إعفاءها بناء على طلب وزير الخارجية .
- مركبات الإسعاف المعدة لإغراض الإسعافات العامة
- مركبات الجمعيات الخيرية التى يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالإتفاق مع مديريات الشئون الإجتماعية بالمحافظة
- مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعد لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة
- المركبات المصممة ليقودها ذو العاهات والتى يتولون قيادتها بأنفسهم
- الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعى
- المركبات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها فى الدول
التى يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يوما فقط من يوم دخولها البلاد متى كان
مؤمنا من المسئولية المدنية الناشئة من حوادثها فى البلاد
ويجوز الترخيص بها بعد إنقضاء هذه المدة بعد أداء الضرائب والرسوم عنها ويجوز أداء الضريبة على أقساط لا تقل مدة كل قسط منها عن ثلاثة أشهر ، ويسرى ذلك إذا ما تقدم المالك بطلب الخروج بها من البلاد بعد إنقضاء المدة المذكورة فإذا ضبطت مسيرة بعد إنقضاء مدة التسعين يوما دون ترخيص بها فرضت عليها الضريبة والرسوم المستحقة كما يستحق عنها ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضريبة الثانوية المستحقة وللمالك أن يستفيد من باقى المدة المؤدى عنها الضريبة والرسوم متى طلب الترخيص بالمركبة
يعفى من رسوم رخص القيادة الخاصة
أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى العربيين أو الأجنبيين والعاملون العرب أو الأجانب بالسفارات والقنصليات العربية أو الأجنبية وعائلاتهم الذين يقرر وزير الداخلية إعفاءهم بناء على طلب وزير الخارجية .
يعفى ذوو العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة
يجوز لكل صاحب شأن أن يسترد ما دفعه من ضرائب ورسوم طبقا لهذا القانون إذا تبين أنها غير مستحقة كلها أو بعضها ، متى قدم طلبا بذلك إلى قسم المرور المختص خلال ثلاثة أشهر من الدفع مصحوبا بما يؤيده من الأوراق وإيصال ما أداه من ضرائب ورسوم وإلا سقط حقه فى الإسترداد
ويجوز أن يرسل الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول متى أرسل فى الميعاد .
عند عدم الوفاء بالضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المقررة بهذا القانون والغرامات المالية المحكوم بها لمخالفة أحكامه ، تحصل بطريق الحجز الإدارى على المركبة المستحقة عنها طبقا للقانون الخاص بذلك .
فإذا لم يعثر على المركبة أو لم يفى ناتج البيع بالمبالغ المطلوبة جاز تحصيلها بالتنفيذ على أموال المدين الأخرى طبقا للقانون .
ويسرى ذلك بالنسبة للغرامات المحكوم بها على المرخص له بقيادة المركبة طبقآ لهذا القانون .
كل مركبة تستدعى للعمل طبقا لأحكام القانون الخاص بالتعبئة العامة يوقف سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفى مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم المقررة إذا حلت مواعيد إستحقاقها خلال مدة الإستدعاء .
فإذا رغب فى تسييرها بعد إعادتها فله أن يستفيد من الضرائب والرسوم المؤداة لمدة مماثلة للمدة التى كانت الرخصة موقوفة خلالها .
أما إذا إستغنى عن تسييرها فله إسترداد الضرائب التى أداها عن مدة وقف سريان الرخصة بحيث لا تقل عن ثلاثين يوما إذا طلب ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إعادة المركبة إليه وإلا سقط حقه فى الإسترداد وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر .
كل مركبة يستولى عليها طبقا لأحكام قانون التعبئة العامة تلغى رخصتها من تاريخ الإستيلاء عليها ولمالك المركبة أن يطلب إسترداد ما أداه من ضرائب عن المدة الباقية من الترخيص بحيث لا تقل عن شهر إذا ما طلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإستيلاء على المركبة وإلا سقط حقه فى الإسترداد وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر .
| |||||||||||||||||||||||||||
تكون رسوم رخص القيادة وتجديدها كالآتى | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
- ضرائب مركبات النقل السريع
- 15 جنيها سنويا للسيارات التى تقل سعة محركاتها عن 1000 سم 3
- 18 جنيها سنويا للسيارات التى سعة محركها عن 1000 سم 3ولا تزيد على 1300 سم 3 .
- 30 جنيها سنويا للسيارات التى تزيد سعة محركها 1300 سم 3 ولا تزيد على 1600 سم3 .
- 50 جنيها سنويا للسيارات التى تزيد سعة محركها 1600 سم3 ولا تزيد على 2000 سم 3
- 90 جنيها سنويا للسيارات التى تزيد سعة محركها على 2500 سم3
ج-تكون الضريبة عن الجرار المفرد أو الذى يقطر مقطورة زراعية وعن كل آلة ذات عجلات تسير على الطرق وغير معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء جنيهين ( 2 جنيه ) سنويا
د- ضرائب المركبات المقطورة ، تكون هذه الضرائب سنويا عن المركبات المقطورة المبينة بعد كالآتى
مليم | جنيه | |
00 | 12 | عن المقطورة الملحقة بالسيارة الخاصة ( الكارفان |
00 | 15 | عن المقطورة الزراعية |
250 | 2 | عن كل راكب من عدد الركاب المصرح به للمقطورات المخصصصة لنقل الركاب |
25 | .. | عن الكيلو جرام من الوزن الصافى للمقطورة أو نصف المقطورة غير الزراعية المخصصة لنقل البضائع والأشياء |
20 | .. | عن الكيلوجرام من الوزن الصافى للمقطورات الملحقة بسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معا والتى تكون من نوعها |
15 | .. | أ – عن الكيلوجرام من وزن المقطورات الثلاجة المجهزة والمعدة لنقل الأسماك والطيور المذبوحة واللحوم والألبان ب – عن الكيلوجرام من وزن المقطورات غير المعدة لنقل بضائع ومؤن والمثبت بها روافع ( ونش ) أو آلات أو أجهزة وتكون معها وحدة كاملة ج - تزاد بمقدار 50 % الضرائب التى تستحق عن ( السيارات الخاصة ) والمركبات المقطورة ( الكارافان ) الملحقة بالسيارات الخاصة وسيارات الأجرة وسيارات النقل الخاص للركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة والدراجة النارية غير المعدة لنقل البضائع والأشياء وتؤول حصيلة هذه الزيادة إلى الخزانة العامة |
- ضرائب مركبات النقل البطئ
مليم | جنيه | |
00 | 1 | عن عربة الركوب |
00 | 1 | عن عربة نقل الموتى |
00 | 1 | عن عربة النقل |
200 | .. | عن دراجة الركوب المعدة للايجار |
00 | 1 | عن الدراجة ذات الصندوق |
100 | .. | عن دراجة الركوب الخاصة |
100 | .. | عن عربة اليد |
تفرض ضريبة إضافية على رخصة سيارات الركوب الخاصة والأجرة التى تعمل بالسولار مقدارها عشرة جنيهات سنويا
وتحصل هذه الضريبة مع الضرائب المقررة للترخيص بهذه السيارات وتسرى عليها الأحكام التى تسرى على هذه الضرائب
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ارجو من الزوار المشاركة بتعليقاتهم والاجابة على التعليقات