قانون العقوبات المرورية

نقدم لكم فى موقع ويكيموبايل قانون العقوبات المرورية و لائحة المخالفات


الفصل الاول
إستعمال الطريق العام فى المرور
مادة 1
يكون إستعمال الطرق أيا كانت طبيعتها فى المرور على الوجه الذى لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق إستعمال الغير له ، أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة
ويقصد بالطرق فى تطبيق أحكام هذا القانون الطريق العام والطرق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة فى تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أى تجمعات أخرى
مادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقات الدولية النافذة فى البلاد لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير أية مركبة فى الطرق ، وفيما عدا دراجات الركوب وعربات اليد لا يجوز لأحد بغير ترخيص من القسم المذكور قيادة أية مركبة فى الطريق
ويقصد بقسم المرور المختص قسم مرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التى توجد بها محل إقامة طالب الترخيص
الفصل الثانى
المركبات وأنواعها
مادة 3

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما أعد للسير على الطرق من آلات ومن أدوات النقل والجر
والمركبات نوعان :
مركبات النقل السريع وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة ( اللوادر ، الحفارات ، الأوناش ، الجرافات ، البلدوزرات ) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق
ومركبات النقل البطئ وهى الدراجات غير النارية والعربات التى تسير بقوة الإنسان أو الحيوان
ويلحق وزير الداخلية بقرار منه أى نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة فى هذا القانون
ولا تسرى أحكام هذا القانون على المركبات التي تسير على الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص فى هذا القانون
الفرع الأول : مركبات النقل السريع
مادة 4
السيارة مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته ومن أنواعها ما يلى :

    سيارة خاصة : وهى المعدة للإستعمال الشخصى
    سيارة أجرة : وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة

    ويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من ادارة المرور المختصة ولا يجوز الترخيص بالسيارات الاجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع وذلك عند الترخيص بها لأول مرة وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الاجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صنعها عشرون سنة .

    وفي جميع الاحوال يسمح لمالك المركبة الاجرة بنقل الترخيص الساري لمركبتة الي المركبة الجديدة المستبدلة بها وذلك مع عدم الاخلال بجواز ترخيصها كسيارة خاصة
  •     سيارة نقل الركاب : وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها
  •         سيارة نقل عام للركاب ( أتوبيس – أو تروللى باص ) وهى المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منظمة فى حدود معينة طبقا لخط سير معين
  •         سيارة نقل خاص للركاب ( أتوبيس مدارس أو أتوبيس خاص ) وهى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم فى حدود دائرة معينة
  •         أتوبيس سياحى : وهو سيارة معدة للسياحة و يجوز أيضا إستعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية
  •         أتوبيس رحلات : وهو سيارة معدة للرحلات ويجوز أيضا إستعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية
  •     سيارة نقل مشترك : وهى المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا فى حدود المناطق التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه
  •     سيارة نقل : وهى المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع وغيرها من الأشياء
  •     سيارة نقل خفيف : وهى المعدة لنقل البضائع وغيرها من الأشياء الخفيفة التى لا تزيد حمولتها الصافية على 2000 كيلوجرام طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية

ويجوز قيادة هذ السيارة برخصة قيادة خاصة .
مادة 5
الجرار مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها أو إستعمالها فى نقل الأشخاص ويقتصر إستعمالها على جر المقطورات و الآلات وغيرها
مادة 6
المقطورة مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى ونصف المقطورة مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة
مادة 7
الدراجة النارية مركبة ذات محرك آلى تسير به لها عجلتان أو ثلاثة ولا يكون تصميمها على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق
الفرع الثاني : مركبات النقل البطئ
مادة 8
الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط ويجوز إستعمالها فى نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق
مادة 9
العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالآتى :

  1.     عربة ركوب حنطور : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشخاص
  2.     عربة كارو : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء
  3.     عربة نقل الموتى : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى
  4.     عربة يد : وهى تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء
 الفصل الأول :رخص تسيير مركبات النقل السريع

مادة ( 10 )
يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو نائبه إلى قسم المرور المختص مرفقا به المستندات المثبته لشخصيته و صفته و ملكية المركبة ويصدر بتحديد هذه المستندات وشروط قبولها قرار من وزير الداخلية

مادة ( 11 )
يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتى

  1.     الوفاء بالضرائب و الرسوم المقررة فى هذا القانون
  2.     التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة الترخيص ،و كافة الاضرار المادية الناجمة عنها ،التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات ،و ذلك مدة سريان ترخيصها او تسييرها طبقا للقانون الخاص بذلك ، و وفقا لبنود وثيقة التامين .
  3.     إستيفاء المركبة لشروط المتانة والزمن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني و الجهات التي تتولاه و حالات الاعفاء من الفحص الفني .
  4.     وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة ، و النقل ،والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، لا يتيح فنيا لقائدي تلك المركبات تجاوز السرعات المكرره لها و الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
  5.     وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة و تصرفات السائق و تخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها ، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة اليها في اتوبيسات نقل الركاب (اتوبيسات عامة ، ترولي باص ، اتوبيسات مدارس ، اتوبيسات سياحية ، اتوبيسات رحلات ) و السيارات النقل ، والنقل بنصف مقطوره ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، و ذلك كله وفقا للقواعد الت تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
  6.     تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه علي ارضية الطريق خلف المركبة بمسافة لاتقل عن عشرة امتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل او سبب آخر.
  7.     تزويد المركبة بحقيبة للاسعافات الاولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة .

مادة ( 12 )
لا تسرى الرخصة إلا عن المركبة التى صرفت عنها والمدة التى تسدد عنها الضريبة بما لا يزيد على سنة ، فيما عدا السيارات الخاصة و الدراجات النارية عدا التي تعمل بالاجرة و الجرارات الزراعية و المعدات الثقيلة فيجوز أن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ويجوز تسيير المركبة فى جميع أنحاء البلاد ما لم يكن الترخيص مقصورا على دائرة معنية أو خط سير محدد . ويجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما ولرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها فى أى وقت وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتحدد النماذج اللازمة لذلك

مادة ( 13 )
تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين يصرفهما قسم المرور المختص بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات والبيانات التى تتضمنها ،وعلامات تامينها و مدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها علي المركبة وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لا يجاوز مائة جنيةوهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها، و لا يجوز الترخيص بغيرها او تثبيت لوحات اخري عليها و الا تضبط اداريا . وهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب وتثبت إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى مؤخرتهافي المكان المخصص لتثبيتها بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ونصف المقطورة فيكتفى بوضع لوحة واحدة فى مؤخرتها ولا يجوز تغيير مكان وضع اللوحات

مادة ( 14 )
لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، كما لا يجوز إستعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها أو إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها وإلا سحبت إداريا اللوحات الأصلية للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليها وتؤول قيمة التأمين عن اللوحات الاصلية إلى الدولة .

مادة ( 15 )
على مالك المركبة والمرخص له فى حالة فقد اللوحات أو إحداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا . وعليه عند إنتهاء ترخيص المركبة أو إستغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة ، رد اللوحات إلى قسم المرور المختص وذلك فى موعد أقصاه اليوم التالى وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها وعند الإمتناع عن تسليمها إذا إنتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وذلك دون الاخلال بايه عقوبة ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون أخر . وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقا للقانون يجوز منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص فإذا ضبطت مسيرة فى الطريق يعتبر ترخيصها وترخيص قائدها ملغيا من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص بها قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .

مادة ( 16 )
على المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى محل إقامته المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير ، فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى كان عليه خلال الميعاد المذكور أن يستوفى إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه . ويترتب على مخالفة ذلك إلغاء الترخيص ومنح رخصة ولوحات معدنية مؤقته بعد آداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة

مادة ( 17 )
على المرخص له إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أى تغيير فى الأجزاء الجوهرية للمركبة ، وبكل تغيير جوهرى فى وجوه إستعمال المركبة أو وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة . وفى جميع الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه وإتمام الفحص الفنى ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية ، وكذا التغييرات الموجبة للأخطار ، ويترتب على مخالفة ذلك إعتبار الرخصة ملغاة . ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية بالحبس

مادة ( 18 )
إذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من يكون مسئولا عن إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون ويؤشر بذلك فى الرخصة ويكونون مسئولين بالتضامن معه عن الضرائب والرسوم التى تستحق على المركبة طبقا لهذا القانون

مادة ( 19 )
على المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك ويرفق بإخطاره سندا مقبولا فى إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه ،و ان يتم الاخطار و استيفاء جميع اجراءات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبولا فى حكم المادة 10 من هذا القانون وإلا إعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء هذه المدة ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد . ويظل المقيدة بإسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك

مادة ( 20 )
إذا وضعت المركبة تحت الحراسة القضائية أو الإتفاقية أو كانت جزءا من أموال وضعت تحت الحراسة أو جزءا من تفليسة أو تصفية قضائية أو إتفاقية أو إذا وضع المرخص له تحت الوصاية أو القوامة أو المساعدة القضائية وجب على الحارس أو وكيل الدائنين أو المصفى أو الوصى أو القيم أو المساعد القضائى إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من قيامه بمهمته ويؤشر بذلك فى الدفاتر وفى رخصة المركبة على حسب الأحوال وعليه الإخطار بإنتهاء مهمته وبمن حل محله فيها أو بمن آلت إليه المركبة خلال ثلاثين يوما من إنتهائها أو من أيلولة المركبة . ويسرى حكم الفقرة السابقة على من يتولى شئون الغائب غيبة منقطعة قبل الحكم بإعتباره مفقودا

مادة ( 21 )
إذا توفى مالك المركبة أو حكم بإعتباره مفقودا ، وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ستة أشهر من اليوم التالى لتاريخ الوفاة أو الحكم وبمن يكون مسئولا عن المركبة من الورثة البالغين أو من له النيابة عن القصر فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه أو على نائبه الإخطار عن ذلك ليتم نقل قيد الرخصة له . ويسرى على مصفى التركة والوصى والقيم حكم المادة 20 من هذا القانون مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولغي ترخيص المركبة لعدة الاخطار عن تغيير المسئول عنها في الميعاد المبين في المادة (20) من القانون او عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة و المبينة بالفقرة السابقة .

مادة ( 22 )
تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بإنقضاء أجله دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدة الترخيص

مادة ( 23 )
يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة ، ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص حتى تاريخ التجديد ، وقيام قائد المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه ، و الناجمة عن مخالفته لاحكام هذا القانون . كما يتم فحص المركبة فنيآ على الوجه المبين فى المادة 11 من هذا القانون ، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة أخطر الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص ، وفى هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثون يوما لتدراك اسباب الرفض متي كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة . وتحدد اللائحة التنفيذية حالات التجديد مع الإعفاء من الفحص الفنى

مادة ( 24 )
إذا أدى المرخص له الضرائب والرسوم المقررة للتجديد خلال المدة المبينة فى المادة 22 من هذا القانون دون إستيفاء باقى إجراءات التجديد خلالها تسحب الرخصة و اللوحات المعدنية عند إنتهاء الترخيص ولا ترد إليه اللوحات المعدنية إلا بعد إستيفاء إجراءات التجديد ،مع الرخصة المجددة ، وتسرى هذه الرخصة من تاريخ إنتهاء الرخصة السابقة . فإذا إنقضت المدة المدفوع عنها الضرائب والرسوم دون إستيفاء إجراءات التجديد سقط الحق فى إستردادها ويتبع فى الترخيص بالمركبة إجراءات الترخيص الجديد

مادة ( 25 )
يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الإتجار فيها أو إستيرادها أو إصلاحها ، متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة فى السجل التجارى ، وكذا للأشخاص الإعتبارية العامة التى تمارس وفقا لنظمها إحدى هذه العمليات للغير ، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخص بما فى ذلك تحديد أغراض إستعمالها . وفى حالة مخالفة شروط منح الرخصة أو إستعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة يلغى الترخيص إداريا وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص

مادة ( 26 )
يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون وذلك فى الحالات الواردة فى المادة السابقة لمن ليس لهم حق الحصول على رخص تجارية وعند مخالفة شروط منح الرخصة أو إستعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة ، تسحب اللوحات اداريا وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص

مادة ( 27 )
يضع وزير الداخلية بقرار منه نظم الترخيص لتسيير المركبات المملوكة للحكومة وللجامعات ولوحدات الإدارة المحلية وشروطه وإجراءاته وأوضاعه ومدته وتجديده والفحص الفنى واللوحات المعدنية التى تحملها ومواصفات هذه اللوحات وبياناتها وكيفية وجهة صرفها وفى جميع الأحوال يجب أن يتوافر فى هذه المركبات شروط المتانة والأمن المشار إليها فى المادة 11 من هذا القانون . ويقصد بالحكومة رياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء وما يتبع هذه الجهات من مصالح وفروع وذلك دون الهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام

مادة ( 28 )
يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة ، و كذلك مركبات (التوك توك ) المستخدمة في نقل الاشخاص باجر المصرح بتسييرها فى اماكن محددة من اقليم المحافظة دون عاصمتها . وتحدد تعريفة أجور سيارات الأجرة و التوك توك ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى الذى تعمل السيارات فى دائرته . ولا يجوز تسيير سيارة أجرة فى دائرة المحافظة التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد ( تاكسيميتير ) ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص . و لإدارات المرور ان تفحص عداد اية مركبة في اي وقت للتاكد من صلاحيته و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم فحص العداد بما لا يجاوز عشرين جنية واحوال استحقاقه ، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الاجرة .

مادة ( 29 )
يوضح فى رخص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب عدد الركاب المرخص بنقلهم والدائرة المعينة لسيرها أو خط سيرها ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب بحسب نوع السيارة . ويوضح فى رخص مركبات النقل أقصى وزن وإرتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب ، فضلا عن الاشتراطات الصحية و الادارية التي يري المحافظ وجوب توافرها في هذا النوع من السيارات ، كما يعلن علي جانبي السيارة رقمها و اقصي وزن و ارتفاع و عدد من يصرح لهم بالركوب . وتسرى على سيارات النقل المشترك الأحكام الواردة فى هذه المادة الخاصة بسيارات النقل وبسيارات النقل العام للركاب

مادة ( 30 )
لوزير الداخلية بقرار منه أن يعفى من ترخيص التسيير أو من شروطه وإجراءاته بعضها أو كلها المركبات المصممة لتكون آلات صناعية أو زراعية أو لتعبيد الطرق وصيانتها والتى لا يمكن بحسب تصميمها وتجهيزها إستعمالها فى نقل الأشخاص أو الأشياء

مادة ( 31 )
لأقسام المرور ولأقسام ومراكز ونقط الشرطة بعد موافقة الجهة الصحية المختصة أن تصرح بنقل الموتى فى غير المركبات المعدة لذلك

مادة ( 32 )
ملغاة

مادة ( 33 )
لضباط المرورالمختصين إيقاف أية مركبة لا تتوافر بها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها فى الرخصة وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتاكد من صلاحيتها فنيا


مادة ( 34 )
لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة فى هذه المادة عدا المرخص لهم طبقا للبنود من ( 5 ) إلى ( 12 ) منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر

أنواع رخص القيادة كالآتى

  1.     رخصة قيادة خاصة  تجيز لحاملها ، ممن لا تكون القيادة مهنته ، قيادة سيارة خاصة ، وقيادة سيارات الأجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الإستعمال الشخصى ، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على ألفى كيلو جرام
  2.     رخصة قيادة درجة ثالثة    تجيز لحاملها ، ممن تكون قيادة السيارات مهنته ، قيادة سيارات الأجرة ، وسيارات الأتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا ، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق
  3.     رخصة قيادة درجة ثانية  تجيز لحاملها ، قيادة سيارات الأجرة ، وسيارات الأتوبيس التى يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا ، وسيارات النقل ، والمعدات الثقيلة ، فضلا عن قيادة السيارات المبينة بالبندين السابقين .ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة بالبند ( 2 )
  4.     رخصة قيادة درجة أولى   تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات ، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند ( 3 )
  5.     رخصة قيادة جرار زراعى    تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية
  6.     رخصة قيادة مترو أو ترام    تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام
  7.     رخصة قيادة دراجة نارية خاصة    وتجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة نارية
  8.     ملغاة
  9.     ملغاة
  10.     رخصة قيادة عسكرية    وتجيز لحاملها قيادة المركبات العسكرية فقط وتمنح لأفراد القوات المساحة من الجهات التابعين لها وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير الحربية
  11.     رخصة قيادة شرطة    وتجيز لحاملها قيادة مركبات الشرطة فقط وتمنح لأفراد هيئة الشرطة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية
  12.     رخصة قيادة للتجربة    تمنح للمنوط بهم إختبار صلاحية مركبات النقل السريع
  13.     رخصة قيادة مؤقتة للتعلم    وتمنح لراغبى تعلم قيادة المركبات
مادة ( 35)
يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية
  1.     ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) ، (7) من المادة السابقة ، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) ، (3) ، ( 4) ، (5) ، (6) ، (12) من المادة السابقة ، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها
  2.     لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة
  3.     أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار
  4.     إجتياز إختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الإختبار ، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال إستحقاقه
  5.     بالنسبة للرخص الواردة فى البنود ( 2) و ( 3) و (4) و (6) و (12 ) من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر ، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة ، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة
  6.     وينظم وزير العدل بالإتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم وينظم وزير العدل بالإتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم
  7.     وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص ، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين ( 12) ، (13 ) من المادة السابقة ، كما تنظم الترخيص بالقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى صرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى . وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند ( 5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة 36

مادة ( 36 )
يجوز الإمتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا إقترن بوقف تنفيذ العقوبة . وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق
مادة ( 37)
تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة ( 34 ) من هذا القانون كما يلى

  •     عشرة سنوات بالنسبة للبند ( 1)
  •     خمس سنوات بالنسبة للبنود ( 5، 7، 12)
  •     ثلاثة سنوات بالنسبة للبنود ( 2، 3 ، 4 ، 6 )
  •     ستة أ شهر بالنسبة للبند ( 13 )
  •     مدة الخدمة بالنسبة للبندين ( 10 ، 11 )
  •     ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدتها ، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم ( 4 ) من المادة 35 من هذا القانون

مادة ( 38 )
على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار قسم المرور المختص خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير بكتاب موصى عليه فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى وجب عليه خلال المدة المذكورة أن يقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة طلبا لنقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه . ويترتب على عدم مراعاة الميعاد فى الحالة الثانية إعتبار الرخصة ملغاة
مادة ( 39)
تسرى رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية للمدد المصرح بها طبقا للإتفاقيات الدولية النافذة فى البلاد على ألا تجاوز مدة صلاحيتها فى الدولة الصادرة منها ولا يعتد بتجديدها فى الخارج أثناء وجود المرخص له بالبلاد . وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح حاملى تلك الرخص رخص قيادة طبقا لهذا القانون وأنواعها

مادة ( 40)
يحدد وزير الداخلية بقرار منه الجهة التى تتولى منح رخص القيادة الدولية وشروط منحها والرسوم المستحقة

مادة ( 41)
على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك

مادة ( 42)
تسحب رخصة المركبة لمدة لا تزيد على تسعين يوما فى إحدى الحالات الآتية

  •     إذا قادها شخص غير مرخص له أو كان مرخصا له وألغيت رخصته ، ولا يجوز فى هذه الحالة منحه ترخيص قيادة قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل
  •     إذا قادها شخص سحبت أو أوقفت رخصته ، ولا يجوز فى هذه الحالة إسترداد رخصة القيادة قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة السحب أو الوقف
  •     إذا قادها شخص مرخص له برخصة لا تجيز له قيادة المركبة المضبوطة ، وفى هذه الحالة يلغى ترخيص القيادة الممنوح له ولا يجوز منحه ترخيص قيادة آخر قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل
  •     وفى جميع الأحوال إذا إرتكب ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ، تضاعف مدة سحب أو إيقاف رخصة القيادة
    ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة

مادة ( 43)
لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمى قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قسم المرور المختص . ولايجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة العامة للمرور بناء على عرض قسم المرور المختص ، وفى حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن يستوفى مالك المدرسة أوالمسئول عنها إجراءات الترخيص . وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص وتجديده ونظم التعليم والإمتحان بالمدارس المذكورة
رخص تسيير مركبات النقل البطىء
مادة ( 44)
يشترط للترخيص لمركبات النقل البطئ ما يأتى

    الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون
    التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة بالنسبة لأنواع المركبات التى يحددها المحافظ المختص بقرار منه
    إستيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير بما لا يؤثر على سلامة الطرق وأمن المرور بها والتى يحددها المحافظ المختص بكل نوع منها ، كما يحدد الشروط الواجب توافرها فى حيوانات الجر
    وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتجديده والجهة التى تتولاه والنماذج اللازمة

مادة ( 45 )
تسرى الرخصة للمدة المؤداة عنها الضريبة ، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضع نظاما لسريان الرخص لمدد أطول على أن تعتبر الرخصة ملغاة إذا لم تؤد الضرائب والرسوم المستحقة عنها فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لهذه المدة
مادة ( 46 )
تسرى الرخصة فى نطاق المحافظة التى تتبعها الجهة الصادرة منها ، ومع ذلك يجوز للمحافظ المختص بالتنسيق مع المحافظات الأخرى وضع نظام لتسيير هذه المركبات فى أكثر من محافظة

مادة ( 47)
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل تسرى على رخص مركبات النقل البطئ أحكام المواد 10، 12، 13 ، 14، 15 ، 16 ، 17 ، 18، 19، 20 ، 21، 22 ، 23 ، 24، 27، 28 فقرة أولى وثانية و31، 32، 33 من هذا القانون


 الباب الرابع
فى الضرائب والرسوم

مادة (51)
تفرض على تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون ، وتؤدى مقدما وكاملة .
ومع ذلك يجوز أداؤها مقدما على أقساط لا تقل مدة كل قسط عن ثلاثة أشهر بالنسبة لرخص تسيير سيارات النقل والنقل المشترك والمقطورات غير الزراعية ، وسيارات نقل الركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة .
وتسرى المدة المؤداة عنها الضريبة من تاريخ صرف اللوحات المعدنية بالنسبة للمركبات وبالنسبة لرخص القيادة من تاريخ صرفها .

مادة (52)
يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون المرخص بإسمه المركبة ومالكها ، وكذلك من إنتقلت إليه ملكيتها طالما لم يتم نقل القيد طبقا للمادة 19 من هذا القانون .

مادة (53)
إذا لم يقم المرخص له فى المواعيد المبينة فى المادة 22 من هذا القانون بأداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة ولم يرد اللوحات المعدنية ، إستحق على المركبة من اليوم التالى لإنقضاء تلك المواعيد الضرائب والرسوم المستحقة عن سنة كاملة أو عن قسط واحد لا يقل عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز بشأنها التقسيط ، ويفرض عليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة عنها
فإذا طلب المرخص له إعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التى دفعت عنها الضريبة الأصلية والإضافية إستفاد بباقى المدة سواء كانت اللوحات المعدنية سحبت أم لم تسحب .
أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد إتبعت إجراءات الترخيص الجديد ، وذلك بعد آداء الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ إنتهاء الترخيص مضافا إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمسة سنوات

مادة (54)
فى حالة تسيير أية مركبة فى الطريق العام بدون ترخيص تضبط إداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة ، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالى لإنتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال ، كما تستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ إنتهاء الترخيص وبحد أقصى خمسة سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية .
وإذا لم يتمكن مالك المركبة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها للبلاد تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتى تاريخ الضبط بحد أقصى خمسة سنوات ، كما تستحق عنها فضلآ عن ذلك الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الإنتفاع بالباقى من المدة المؤداة عنها الضريبة .
وتطبق على قائد المركبة أحكام المادة 14 من هذا القانون .

مادة (55)
إذا أدى التغيير المشار إليه فى المادة 17 من هذا القانون إلى زيادة الضرائب والرسوم التى تستحق عن المركبة ، إستحق الفرق عن المدة من تاريخ الإخطار بالتغيير إلى نهاية المدة المؤداه عنها الضريبة .
فإذا لم تتم الإجراءات المبينة فى المادة المذكورة إستحق الفرق عن مدة الترخيص كاملة بإعتبارها سنة . وإستحقت ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضرائب المستحقة سنويا بعد التغيير .

مادة (56)
للمرخص له إذا إستغنى عن تسيير المركبة وقام برد الرخصة واللوحات المعدنية إلى قسم المرور المختص إن يسترد جزءا من الضريبة المؤداه عن المركبة يناسب المدة الباقية من المدة المؤداة عنها الضريبة وتسقط فى حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر .

مادة (57)
تعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون .

  1.     المركبات المملوكة للحكومة وللمجالس المحلية وللهيئات العامة التى لا تستغل لقاء أجر .
  2.     مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية والمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم فى الحدود التى يقررها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل .
  3.     مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التى يتقرر لها الإعفاء بمقتضى إتفاقيات دولية نافذة فى البلاد
  4.     المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقا للإتفاقيات المبرمة بشأنها والنافذة فى البلاد
  5.     المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية أوالأجنبية ولبعض الشخصيات العربية أو الأجنبية التى يقرر وزير الداخلية إعفاءها بناء على طلب وزير الخارجية .
  6.     مركبات الإسعاف المعدة لإغراض الإسعافات العامة
  7.     مركبات الجمعيات الخيرية التى يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالإتفاق مع مديريات الشئون الإجتماعية بالمحافظة
  8.     مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعد لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة
  9.     المركبات المصممة ليقودها ذو العاهات والتى يتولون قيادتها بأنفسهم
  10.     الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعى
  11.     المركبات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها فى الدول التى يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يوما فقط من يوم دخولها البلاد متى كان مؤمنا من المسئولية المدنية الناشئة من حوادثها فى البلاد

    ويجوز الترخيص بها بعد إنقضاء هذه المدة بعد أداء الضرائب والرسوم عنها ويجوز أداء الضريبة على أقساط لا تقل مدة كل قسط منها عن ثلاثة أشهر ، ويسرى ذلك إذا ما تقدم المالك بطلب الخروج بها من البلاد بعد إنقضاء المدة المذكورة فإذا ضبطت مسيرة بعد إنقضاء مدة التسعين يوما دون ترخيص بها فرضت عليها الضريبة والرسوم المستحقة كما يستحق عنها ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضريبة الثانوية المستحقة وللمالك أن يستفيد من باقى المدة المؤدى عنها الضريبة والرسوم متى طلب الترخيص بالمركبة

مادة (58)
يعفى من رسوم رخص القيادة الخاصة ، أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى العربيين أو الأجنبيين والعاملون العرب أو الأجانب بالسفارات والقنصليات العربية أو الأجنبية وعائلاتهم الذين يقرر وزير الداخلية إعفاءهم بناء على طلب وزير الخارجية .

مادة ( 58 ) مكررا
يعفى ذوو العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة

مادة ( 59)
يجوز لكل صاحب شأن أن يسترد ما دفعه من ضرائب ورسوم طبقا لهذا القانون إذا تبين أنها غير مستحقة كلها أو بعضها ، متى قدم طلبا بذلك إلى قسم المرور المختص خلال ثلاثة أشهر من الدفع مصحوبا بما يؤيده من الأوراق وإيصال ما أداه من ضرائب ورسوم وإلا سقط حقه فى الإسترداد
ويجوز أن يرسل الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول متى أرسل فى الميعاد .

مادة ( 60 )
عند عدم الوفاء بالضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المقررة بهذا القانون والغرامات المالية المحكوم بها لمخالفة أحكامه ، تحصل بطريق الحجز الإدارى على المركبة المستحقة عنها طبقا للقانون الخاص بذلك .
فإذا لم يعثر على المركبة أو لم يفى ناتج البيع بالمبالغ المطلوبة جاز تحصيلها بالتنفيذ على أموال المدين الأخرى طبقا للقانون .
ويسرى ذلك بالنسبة للغرامات المحكوم بها على المرخص له بقيادة المركبة طبقآ لهذا القانون .

مادة ( 61 )
كل مركبة تستدعى للعمل طبقا لأحكام القانون الخاص بالتعبئة العامة يوقف سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفى مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم المقررة إذا حلت مواعيد إستحقاقها خلال مدة الإستدعاء .
فإذا رغب فى تسييرها بعد إعادتها فله أن يستفيد من الضرائب والرسوم المؤداة لمدة مماثلة للمدة التى كانت الرخصة موقوفة خلالها .
أما إذا إستغنى عن تسييرها فله إسترداد الضرائب التى أداها عن مدة وقف سريان الرخصة بحيث لا تقل عن ثلاثين يوما إذا طلب ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إعادة المركبة إليه وإلا سقط حقه فى الإسترداد وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر .

مادة ( 62 )
كل مركبة يستولى عليها طبقا لأحكام قانون التعبئة العامة تلغى رخصتها من تاريخ الإستيلاء عليها ولمالك المركبة أن يطلب إسترداد ما أداه من ضرائب عن المدة الباقية من الترخيص بحيث لا تقل عن شهر إذا ما طلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإستيلاء على المركبة وإلا سقط حقه فى الإسترداد وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر .


قواعد المرور وأدابة
مادة (63)
على المشاة وقائدى جميع المركبات إلتزام قواعد المرور وآدابه وإتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة . ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لبيان قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته كما يضع الحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة وللمحافظ عند الإقتضاء أن يحدد السرعة فى المناطق التى يعينها داخل حدود المحافظة0

مادة ( 64)
لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرورالضوئية وعلامات المرورالدولية وغير ذلك وله أن يحدد الجهات والأوقات التى يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها أو يمنع فيها سير المشاة كما ينظم ويحدد أماكن الإنتظار ووقوف المركبات وإصدار التعليمات اللازمة لإنتظام حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات وذلك كله بعد أخذ رأى المجالس المحلية المختصة
وتتولى هيئة السكك الحديدية بالإشتراك مع قسم المرور المختص تنظيم ووضع الحواجز والإشارات وآلات التنبيه اللازمة عند تقاطع الطرق مع الخطوط الحديدية
ولقسم المرور المختص عند الضرورة تعديل خط ومواعيد سير سيارات النقل العام للركاب وله إتخاذ ما يراه لازما لصالح المرور أو الأمن العام أو الصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملى الطرق العامة

مادة ( 65)
لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع فى إجراء أية إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق العامة ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح تشع ضوءا أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر من أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق . ولرجال المرور والشرطة إتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى .
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة ( 66)
يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر وإلا سحبت رخصة قيادته إداريا لمدة تسعين يوما ولضباط وأمناء ومساعدى الشرطة والمرور عند الإشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير الصحة أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لإحالته إلى أقرب جهة طبية مختصة لفحصه فإذا إمتنع أو لجأ إلى الهرب سحبت رخصته إداريا للمدة المذكورة وعند إرتكاب ذات الفعل خلال سنة تلغى الرخصة إداريا لمدة ستة أشهر فى الحالتين فإذا تكرر ذلك سحبت الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .

مادة ( 67)
على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أن يهتم بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه وعليه عند الضرورة نقل المصاب إلى أقرب مكان لإسعافه .

مادة ( 68)
على قائد أية مركبة أو المرخصة بإسمه أو حائزها أو المسئول عنها كلما طلب منه أن يرشد رجال الشرطة والمرور عن إسم وعنوان من كان يقود المركبة فى وقت معين .

مادة (69)
لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له كما لا يجوز تركيب سيرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة وإلا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها .

مادة ( 70)
كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه إمتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو تقاضى أجر أكثر من المقرر أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل الركاب من غير مواقف الإنتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد ، تسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثين يوما وإذا عاد لإرتكاب أى من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ السحب السابق للترخيص تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما .

مادة (71)
تسرى على تسيير وقيادة مركبات المترو والترام أحكام المواد 1، 2 ، 36،35, 41،38،37، 65،63 فقرة أولى و 66،67 من هذا القانون .

مادة ( 72)
إذا ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابها فيها ، تسحب رخصة قيادته ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوما إعتبارا من تاريخ الضبط . وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ إرتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها ، ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضى ستة أشهر .
ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية .
ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة .

مادة ( 72) مكررا
تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما إذا إرتكب قائد المركبة فعلا من الأفعال الآتية :

    السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة .
    قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك حتى ولو كان عدم إستعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة 0
    إستعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها .
    وقوف المركبة ليلا فى الطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .
    إستعمال قائد المركبة لها فى غير الغرض المبين برخصتها .
    ترك المركبة بالطريق بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها .
    عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .
    عدم إلتزام قائد المركبة الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين .
    عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذى وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص كذلك عدم الإهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة .
    قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر .
    قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية .
    قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .
    قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها .
    تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور فى الطريق أو إعاقتها .
    إستعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها .
    إعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة .
    إستعمال المركبة فى مواكب خاصة أو فى تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة .
    مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها .
    السير فى عكس إتجاه حركة المرور فى الطرق .
    ومع عدم الإخلال بحكم المادة 73 يجب أن يتم سحب الترخيص من المخالفات بمعرفة ضباط المرور.

مادة (72) مكررا (1)
فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28، 70، 72 مكررا من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ، تلغى رخصة القيادة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء .

مادة (72) مكررا (2)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على ستين يوما كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى ، وكل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للإشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطر يق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه .

فإذا إرتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها مع سحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما . وفى حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل الثانى يعاقب بالغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة مع سحب رخصة قيادته لمدة عام .

مادة ( 73)
فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو إعتبارها ملغاة ، يصدر القرار بضبط الرخص من رئيس قسم المرور المختص أو من يندبه من مأمورى الضبط القضائى فور عرض الأمر عليه ، عقب ضبط المخالفة .
ولصاحب الشأن التظلم من قرار الضبط خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بهذا القرار أمام المحكمة المختصة ، وتفصل المحكمة على وجه السرعة فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم .

مادة ( 73) مكررا
فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو إعتبارها ملغاة ، تقضى المحكمة المختصة بإيقاف الرخص للمدة المقررة قانونا أو إلغائها أو سحبها أو إعتبارها ملغاة بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانونا للجريمة .
مادة ( 74)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائتى جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :

    إستعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها .
    وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .
    قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة الإستعمال أو غير موجودة .
    سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة .
    عدم الإلتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين .
    مخالفة أحكام المواد 65، 67، 68، 69،70 من هذا القانون .
    عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .
    مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها .
    إستعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها ، كما يحكم فى الحالة المنصوص عليها فى البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة فى إرتكاب المخالفة .
مادة ( 74) مكررا
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :

    قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق .
    إستعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها .
    عدم إستخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    عدم إستخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى .
    إستخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .
    عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها .
    عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للإستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .
    عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .

مادة ( 75)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :

    قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .
    قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية .
    قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها .
    عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .
    قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .
    تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون .
    تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها .
    مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون .
    تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع .
    عدم إستيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات .وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها .
    وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها .

مادة ( 75) مكررا
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز فى السيارة أو إستعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها ، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها .
مادة ( 76)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية و لاتزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة .
مادة ( 77)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب على المخالفات الأخرى الواردة بهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيها .

مادة ( 78)
إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لإرتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ .
وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون .
وفى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها .

مادة ( 79) : ملغاة
مادة ( 80)
دون إخلال بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح فى مواد المخالفات والجنح ، يجوز التصالح فى الحالات المبينة فى المادة 74 من هذا القانون ، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرون جنيها بصفة فورية ، كما يجوز التصالح فى المخالفات الواردة بهذا القانون التى تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة جنيهات .
ويقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرور ، وينظم وزير الداخلية بقرار منه إجراءات التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية .
وفى جميع الأحوال لا يجوز التصالح فى الأحوال المنصوص عليها فى البند (6) من المادة 74 من هذا القانون .
 مادة ( 81 ): ملغاة
إذا إتهم قائد أى سيارة بإرتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو إمتداده المدة التى يحددها .

مادة ( 81 ) مكررا
تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا .

مادة ( 81 ) مكررا (2)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب كل من أقام مطباً صناعياً دون ترخيص ، أو قام بغلق مكان ، أو إقتطاع ، أو احتجاز ، أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقة ، وإعاقة المرور ، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر ،بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنية . أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة السالبة للحرية ، والغرامة المالية عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة .
ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى .

مادة ( 81) مكرراً (3)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو أية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل . كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشر ، أو لأى شخص غير مرخص له بالقيادة ، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير .

مادة ( 81) مكرراً (4)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون ، وأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة لنقل مواد أو سلع أو أدوات أو أشياء من المحظور تداولها أو نقلها .
مادة ( 82 )
ينشأ بوزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور يختص برسم السياسة العامة لمرفق المرور ووضع خططه ووسائل وأساليب النهوض به ، ويختص كذلك بتحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ خطط مرفق المرور
ويصدر بتشكيل ونظام عمل المجلس قرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير الداخلية وتكون قراراته ملزمة بعد إعتمادها من رئيس مجلس الوزراء

مادة ( 83 )
تسرى رخص تسيير المركبات وقيادتها الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها ، والرخص التى تنتهى مدتها خلال تسعين يوما من بدء العمل به ، يجوز تجديدها خلال هذه المدة

مادة ( 84)
للحاصلين على رخصة قائد سيارة خاصة أو أجرة عند العمل بهذا القانون حق قيادة السيارات المنصوص عليها فى البند ( 2) من المادة ( 34 ) من هذا القانون بذات الرخصة ، إلى أن يستبدل بها رخصة أخرى عند تجديدها طبقا لهذا القانون مع مراعاة المدة المقررة فى المادة السابقة 

في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ارجو من الزوار المشاركة بتعليقاتهم والاجابة على التعليقات


ويكيموبايل اخر اسعار الموبايلات واحدث العروض