أفرد مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون المرور، والمعروض أمام لجنة الدفاع
والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، بابا كاملاً
للضرائب والرسوم التى سيتم فرضها على تراخيص تسيير المركبات وتراخيص
القيادة، ملحقاً به جدول مٌحدد لهذه الضرائب والرسوم.
وفرض مشروع القانون، الذى انفردت "اليوم السابع" بنشره - ضريبة على مركبات
الاستخدام الخاص، قدرها (10) جنيهات سنوياً عن كل 100 سم 3 ( 5 كيلووات
للمحركات التى تدار بالكهرباء) بحد أقصى 100 جنيه، و10 جنيهات سنوياً عن كل
50 سم 3 ( 3 كيلو وات للمحركات التى تدار بالكهرباء) على الدراجات الآلية
للاستخدام الخاص بحد أدنى (50) جنيها، و10 جنيهات سنوياً لمركبات نقل
الركاب عن كل راكب بحد أدنى 100 جنيه، و50 جنيها عن كل طن من الوزن القائم
سنوياً على مركبات نقل البضائع والمقطورات غير الزراعية، بحد أدنى 150
جنيها للسيارة و100 جنيه للدراجة الآلية، و200 جنيه سنوياً على سيارات
الإغاثة والخدمات الخيرية والجرارات الزراعية فى حاله اكتساب المركبة أكثر
من صفة ترخيصية تحسب الضريبة المقررة عن كل صفة منها، وللسيارات المعدة
روافع والمعدات والجرارات (القاطرة) تفرض ضريبة قدرها 20 جنيها سنوياً عن
كل 100 سم 3 ( 5 كيلو وات للمحركات التى تدار بالكهرباء) بحد أدنى ألف
جنيه، وضريبة قدرها 3 آلاف جنيه عن اللواحة التجارية الواحدة سنويا، و10
جنيه فى اليوم الواحد عن اللوحة المؤقتة.
وحسب مشروع القانون، تقرب الكسور فى السعة اللترية أو الكيلو وات أو
الحمولة للفئة الأعلى التالية لها، حال الحصول على أكثر من رخصة من تصنيف
مختلف تحتسب الضريبة المقررة عن كل تصنيف منها، وتقرب الكسور فى السعة
اللترية أو الكيلو وات أو الحمولة للفئة الأعلى التالية لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ارجو من الزوار المشاركة بتعليقاتهم والاجابة على التعليقات