أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنه وفقا للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فإنه يحق للموظف الحصول على أجازاته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية بالاضافة أجازة ستون يوما من رصيد أجازاته الاعتيادية السابق دون أن يؤثر ذلك فى جميع الأحوال على كامل الأجر المستحق له سواء حصل عليها مرة واحدة أو فترات طوال السنة.
وتضمنت الشروط التى كشف عنها على حلمى سليم الخبير فى شئون التنظيم والإدارة أن يكون يستنفذ الموظف رصيد أجازاته أولا عن السنة الحالية والشرط الثانى أن يكون لديه رصيد أجازات عن السنوات السابقة يساوى 60 يوما أو أكثر
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ارجو من الزوار المشاركة بتعليقاتهم والاجابة على التعليقات